الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
15
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
جواب : شوهر بر ساير ورثه مقدم است و بعد از شوهر مردان ورثه بر زنان مقدمند و در صورت زنده بودن مادر ميت و فرزندان پسر او احتياط آن است كه از مادر هم اذن بگيرند . سؤال 16 . مس استخوان مرده شهيد و يا غير آن براى نامحرم جايز است يا خير ؟ جواب : مسّ استخوان مرده براى زن نامحرم جايز نيست « 1 » . سؤال 17 . اگر پا يا عضو ديگرى از اعضاى كسى قطع شده و در جايى دفن كردهاند آيا بعد از مردن او مىشود بيرون آورد و به بدن او ملحق كرد يا خير ؟ جواب : ظاهر آن است كه نبش جايز نيست . سؤال 18 . زنى بعد از چهار ماه از اول حمل ، بچه را سقط كرده ولى چون جاهل به مسأله بوده غسل مس ميت نكرده است . فعلًا بيست سال است كه نماز و روزه بجا آورده آيا كلًا عبادات او چه حكمى دارد ؟ جواب : اگر در اين مدت غسل جنابت و يا غسل واجب ديگرى انجام داده از وقتى كه آن غسل را انجام داده غسل مس ميت هم از او ساقط شده و عبادات او صحيح است بلكه اگر غسل مستحبى مثل غسل جمعه « 2 » نيز بجا آورده همين حكم را دارد . سؤال 19 . ميت دفن فى قبر قد حفره مالك له جهلًا بالغصب فهل يجوز النبش و الدفن فى مكان مباح أو أى شىء حكمه . جواب : ان رضى مالك القبر ببقائه فيه و إن كان بعوض القبر المباح لهذا الميت أو شىء آخر فلا مانع و الا فيجب نبش القبر و الدفن فى قبر مباح لأن ادامة الغصب لا يجوز و كذا يجب
--> ( 1 ) لاستصحاب الحرمة حال الحياة و بعد الوفاة لأن المحرم مس جسد الأجنبى او الأجنبية و الموضوع باق و لا يضرّ فقد بعض المجموع كاللحم و الجلد بالوحدة كما أنه لا يضر نقص القليل كعدم العين او الأصبع و الرجل . ( 2 ) المسألة فى كتاب العروة الوثقى فى بحث الأغسال و اشكل الماتن فى الغسل مستحباً و علقنا عليه فى تعليقاتنا بأنه أيضاً لا اشكال فى اجزائه عن سائر الأغسال .